الشهيد الأول

235

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

فرع على اشتراط بدوّ الصلاح : لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، ولو ضمّ إليه بستاناً آخر منعه الشيخ ( 1 ) ، لظاهر رواية ( 2 ) عمّار ، والوجه الجواز ، لرواية إسماعيل ( 3 ) بن الفضل ، واعتضادها بالأصل هذا . ويجوز اشتراط المتجدّد من الثمرة في تلك السنة ، وفي غيرها مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز ، أو غيره . ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاماً أو عامين احتمل الجواز . ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع ، بل يصحّ على قول أو يراعى ، ويبطل على آخر . وبدوّ الصلاح في الثمرة زهوه أيّ تلوّنه ، وفي العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده وإن ظهر نوره ، وفي باقي الثمار انعقاد حبّه بعد نثر ورده ، وروى أبو بصير ( 4 ) اشتراط الأمن من الآفة . ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفيّة في قشر أو قشرين ، وبيع الخضروات بعد انعقادها ، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة ، وبيع ما يجزّ كالرطبة والبقل جزّة وجزّات ، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات ، والمرجع في اللقطة والجزّة والخرطة إلى العرف . ولو باع الجزّة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة ( 5 )

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 114 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5 . ( 5 ) الوسيلة : ص 253 .